| في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل
( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول أنس بن مالك
المدونة الكبرى · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٥