تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في بيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل

( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول أنس بن مالك

المدونة الكبرى · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٠ · ص ٢٢٥