مالك ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك ( قلت ) وينقض صاحب الحلية حليته اذا أراد صاحب السيف ذلك وأراد صاحب الحلية قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولا ترى هذا من الضرر ( قال ) لا لأنهما قد رضيا
| في الرجل يبيع عشرة أذرع من هواء هوله
( قلت ) أرأيت ان باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء هوله أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن يشترط له بناء يبنيه لأن يبنى هذا فوقه فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت ان بعت ما فوق سقفي عشرة أذرع فصاعدا وليس فوق سقفي بنيان أيجوز هذا ( قال ) هذا عندي جائز ( قلت ) فتحفظه عن مالك ( قال ) لا اذا بين صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه
| في الرجل يبع سكنى دار أسكنها سنين
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعا في قول مالك وتفسده أو هو كراء وتجيزه ( قال ) بل هو جائز وهو كراء لأن مالكا قال لا أنظر إلى اللفظ وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وان لم يستقم الفعل فلا ينفعه القول ( قلت ) فيم يجوز لي أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته ( قال ) بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الاشياء ( قلت ) فهل يجوز أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخر أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أرى به بأسا ( قلت ) فبم يجوز لي أن أشتري منحتي في قول مالك ( قال ) بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل وبالطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة لبون بطعام إلى أجل
| في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل السلعة إلى الاجل البعيد العشر سنين أو العشرين