تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره ( قال ) فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه ( فقال ) مالك لا يعجبني وإن جمعه ( قال ) ولا بأس أن يتطيب المعتكف وينكح وينكح ( فقيل ) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الاظفار ( فقال ) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد

| في صعود المعتكف المنار للأذان

( قيل ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار ( قال ) نعم قد اختلف قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ( قال ) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية وذلك رأيي

| في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف

( قيل ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك في ذلك ( فقال ) قال مالك لاثنيا في عتق ولا في طلاق ولا في مشي ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا ( وقال ) لي مالك لاثنيا إلا في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء ( قيل ) لابن القاسم أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ( فقال ) نعم

| في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها

( قلت ) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم ( فقال ) ليس ذلك له ( قيل ) وهذا وقول مالك قال نعم قوله ( قلت ) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن

المدونة الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١ · ص ٢٣٠