تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله

وقالتعائشة لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بالنار

| في الذي يفوته بعض التكبير

( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع الإمام ( قال ) بل ينتظر حتى يكبر الإمام فيدخل بتكبير الإمام ويكبر معه ثم يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام ( قلت ) كيف يقضي في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ( قال ) نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد العكلي قال إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وبن أبي سلمة مثله ( قال ) وقال لي مالك مثله

| في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى

( قلت ) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع ( قال ) لا ينبغي ذلك وليس بحسن ( قلت ) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤا بها ( قال ) هذا خفيف وأرجو أن لا يكون به بأس ( قال ) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ( قال ) يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن التكبير على الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى ( قال ) وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها ( قال ) لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد ( قال ) فقلنا له فالحديث

المدونة الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١ · ص ١٨١