تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

73 - أخبرنا الحسن بن محمد بن جابر، ثنا علي بن الحسن الذهلي، ثنا حفص، ثنا عثمان بن مقسم البري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإن زادت إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون.

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات الحسن بن أحمد المخلدي - مخطوط · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات الحسن بن أحمد المخلدي - مخطوطص ٧٢