تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي كل الأحوال. نفقتها على الرجل. حتى بعد الطلاق.

* إن نصيب المرأة من الميراث لمجرد الكماليات والزينة - غالباً - وكل شيء بعد ذلك على الرجل.

ولأمر ما.... قال الله لآدم عليه السلام....

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾

(سورة طه آية 117)

تدبر قول الله تعالى: فتشقى.... ولم يقل فتشقيا....

لكي لا تشقى حواء مع آدم....

إن قوله تعالى لآدم:

﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾

إعلان بأن العمل معصوب على رأس الرجل.... أن ثلثَ التركة لحواء غُنْمٌ بلا غُرْمٌ، على أن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في المكاسب الأخرى. كالأجر على العمل وربح التجارة والهبة ... فالمرأة تأخذ حقها على قدر

المَالُ في القُرْآنِ · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المَالُ في القُرْآنِص ٧٩