تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من دلالة سنته.

فالسنة قول وعمل وإقرار.

قال الإمام الشاطبي: وأما الإقرار فمحمله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه - عليه السلام - فأقره، أو سمع فأقره - كسماع النبي - ﷺ - لعائشة وهي تعلم المرأة كيف تتطهر، سمعها ثم سكت.

فعُلم أنّ سكوته إقرار لها.

وفي عمرة القضاء، أنشد ابن رواحة الشعر في المسجد الحرام بين يدي النبي - ﷺ - فأنكر عليه عمر بن الخطاب، وقال له: بين يدي النبي - ﷺ -، وفي حرم الله، تقول الشعر؟! فقال له النبي - ﷺ -: خل منه يا عمر.

فلهى أسرع فيهم من نفح النبل.

أخرجه النسائي.

ومن إقراره - عز وجل - مع عدم المشاركة في الفعل.

رؤيته لمن يأكل لحم الضب على مأدبته، ومع ذلك لم ينهه النبي، ولم يأكل

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ٤٢