تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستوون في الدية.

فالدية في حكم الإسلام مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة (المغني لابن قدامه جـ ٧ - ص ٧٥٨) .

فالناس سواءٌ في التعويضات والديات بمقدار استوائهم في البشرية.

(١)

كرم: مسألة الإبل مسألة بدوية.

تصلح لمجتمعات الصحراء.

عارف: لو أدركت يا كرم حكمة الشريعة الإسلامية، عندما جعلت الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار

(١) الرأي الذي اخترناه في مساواة الرجل والمرأة هو الذي اختاره أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة.

أما مساواة المسلم والكتابي فهو رأي لأبي حنيفة.

وقال الشيخ محمد أبو زهرة في تعليله رأي أبي حنيفة: لأنَّ دم غير المسلم كدم المسلم.

لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

فنحن ملزمون في التعويض بمثل ما نلزم به في قتلانا (راجع العقوبات ص ٥٧٣ للشيخ محمد أبو زهرة) .

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ٢٢