تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصناعية والمصارف الإسلامية - البنوك وغيرها مما استجدّ من النظم الحضارية.

استنبطوا هذه الأحكام من الأُصول العامة للشريعة.

كقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [٢٧٥ البقرة] ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر ٧] ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة ١٧٩] وقول الرسول - ﷺ - "لا ضرر ولا ضرار".

استبط العلماء أحكامًا سّدت حاجة الدولة الكبيرة، وعالجت مشاكل الدولتين الحضاريتين (الفرس والروم) عندما دخل في الإسلام.

والأحكام الاجتهادية، يؤخذ منها، ويرد عليها، بدليل شرعي، لأنَّ اجتهاد إمام ليس حجة على إمام آخر.

وباب الاجتهاد مفتوح لمن استكمل شروط الاجتهاد.

فالشريعة الإسلامية مرنة النصوص مما يؤهلها لإصلاح كل زمان ومكان، وذلك لأن

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ٢٠