تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.

(رواه أحمد. ١٢٠)

وروى أن عمر بن عبد العزيز أمر بجلد جماعة شربوا الخمر.

فقيل له: إن فيهم فلانًا، وقد كان صائمًا، فقال عمر ابدؤوا به الجلد.

أما سمعتم قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾

[النساء ١٤٠] .

فالأمر بالاجتناب.

يتسع ليشمل شربها والجلوس مع شاربها.

وعصرها، وبيعها، وأكل ثمنها، وغير ذلك مما لا تتسع له كلمة التحريم.

مكارم: أعتقد أنَّ رسوخ العقيدة في قلوب المؤمنين هو الذي هيأهم للالتزام.

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٩٦