تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: منفعة للدائن.

لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.

والإقرار على النفس، والرسول - ﷺ - يقول:

" لا ضرر ولا ضرار ".

ثالثًا: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.

ليس طرفًا في العقد.

قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكرًا لله الذي علمه

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ .

قال - ﷺ -:

" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".

رابعًا: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.

بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.

كعقد الزواج.

قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٧٦