تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عارف: هذه مضاربة.

وهي حلال شرعًا.

فقد ضارب النبي - ﷺ - في مال السيدة خديجة، قبل الإسلام، وشارك "السائب المخذمى" - رضي الله عنه - فلما لقيه يوم الفتح قال له النبي - ﷺ -: مرحبًا بأخي وشريكي.

"رواه ابن ماجة".

كما وصفه النبي - ﷺ - بقوله: كان لا يُمارى ولا يُداري.

"رواه الحاكم" فالمصاربة مشروعة.

وربحها حلال مبارك، إذا قامت على أمانة الشريكين.

جاء في الحديث القدسي عن الله - عز وجل -: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا".

(رواه أبو داود. ٢٩٣٦)

ضياء: لقد أصلح أخي كل شيء.

فقد سجل باسمي المعرض والمخازن - وأنا غائب، إبراءً لذمته أمام الله.

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٧٣