تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن له شبهة، والشبهة تُفسر لصالح المتهم دائمًا، ومن سرق كتب علم وادَّعى إنه يريد قراءتها، أو أدوات لهو وادَّعى إنه يريد تكسيرها، أو سرق مالًا لم يبلغ النصاب، يعاقب بالسجن ولا تقطع يده.

نبيل: ماذا تقصد بكلمة النصاب؟

وأنا أعرف أن النبي - ﷺ -

"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

(البخاري. ٦٢٨٥)

والآية الكريمة ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ آية عامة لأيّ سارق.

عارف: ألم أقل لك يا نبيل إن السنوات التي قضيتها في أوربا شغلتك عن دراسة الإسلام.

إن قول الرسول - ﷺ -

"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".

معناه أنه يتدرج في السرقة من البيضة والحبل إلى

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٥٨