تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عارف: الأئمة الأربعة يوجبون الحدّ بسبب الزنا السابق للزواج - ولا يسقطونه بالزواج - جاء في أحكام القرآن لابن العربي (جـ ٣ ص ١٣٠): أن رجلًا جاء إلى أبي بكر وقال له: إنَّ ضيفا ضافه فزنى بابنته فضربه عمر على صدره.

وقال: ألا تستر على ابنتك.

فجلدهما الحد.

ثم زوجها، وغربهما سنة.

فالزنا لا يحرم الزواج منها.

والزواج بها لا يسقط الحد عنهما عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف في هذا الموضوع إلا الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة فقال: إن الزواج بها يسقط الحدَّ.

لأن المرأة تصير مملوكة له بالنكاح في حق الاستمتاع.

فحصل الاستيفاءُ من محل مملوك له.

فيصير الزواج شبهة.

والحدود تدفع بالشبهات (بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٦٢) .

ولعله قاس ذلك على السارق إذا اشترى الشيء الذي سرقه

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١٢١