تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عارف: لم يسجنهما النبي - ﷺ - حتى يعطي لهما فرصة التراجع.

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

(رواه أبو داود. ٣٨٤٧) .

حتى عند تنفيذ الحد على المقر لا يسمح الإسلام بتوثيقه بالحبال، ولا وضعه في حفرة، فإن حاول الفرار عند التنفيذ لا يتبعونه بالرجم.

ويعتبر أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد مجرد محاولة الهروب عند التنفيذ رجوعًا عن الإقرار.

وقد نهى النبي - ﷺ - عن تتبعه بالرجم.

فقال "هلا تركتموه" وكره من الصحابة اتباعهم (لماعز) بالرجم عندما فر منهم.

(راجع بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٦١) .

علاء: ما رأيك يا شيخ عارف لو تزوج بمن زنى بها ليصلح خطأه، لا مانع شرعًا من الزواج بها إذا

شريعة الله يا ولدي · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شريعة الله يا ولديص ١١٩