تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا اعتدى عبد من عشيرة أخرى على عبد منهم يقسم أحدهم أن يقتل حرًا - بريئًا - بدم العبد المقتول منهم، وإن قتلت امرأة منهم يقتلون بدمها رجلا - ولو كانت القاتلة امرأة.

وفي ذلك من الظلم ما فيه، لأن القاتل ينجو ويقتل مكانه بريء.

فنهاهم الله عن ذلك، وطلب منهم العدل في القصاص.

فول قتل عبد عبدًا فالقصاص من القاتل نفسه.

لا يجوز أن نتعداه إلى بريء. ولو قتلت امرأة امرأة فالقصاص من القاتلة.

* * *

عماد: بارك الله فيك يا شيخ عارف. ولكن ما معنى الآية الكريمة؟

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ٦ المؤمنون

هذا نبيك يا ولدي · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

هذا نبيك يا ولديص ١٥٤