تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ- صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.

ب- حكم الرواية بها:

١- الجواز: وهو قول لبعض السلف، وهو غلط؛ لأنه أوصى له بالكتاب، ولم يوصِ له بروايته.

٢- عدم الجواز: وهو الصواب.

جـ- ألفاظ الأداء:

يقول: "أوصى إليَّ فلان بكذا"، أو "حدثني فلان وصية".

٨- الوِجَادَةُ:

بكسر الواو، مصدر "وجد"، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.

أ- صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له سماع منه، ولا إجازة.

ب- حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال.

جـ- ألفاظ الأداء بها: يقول الواجد: "وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا" ثم يسوق الإسناد والمتن.

تيسير مصطلح الحديث · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير مصطلح الحديثص ٢٠٣