الرد: الدرع سلاح دفاعي وليس هجومي فلا يقاس عليه جواز التعامل بالسلاح مع الكافر (لا يجوز حتى الرهن بالنسبة للسلاح).
- بالنسبة لنقل البضائع والتموين إلى مناطق الكفار.
إذا كان هذا التموين خاص بالجيش يعتبر هذا مظاهرة للمشركين على المسلمين وهذه ردة.
كما قال الإمام ابن حزم: إذا كان في بلاد الكفر معيناً لهم على المسلمين بخدمة أو كتابة أو قتال بالتالي الذي يعمل في جيش الكفار لو كان عامل تنظيفات أو عامل إداري أو طباخ يعتبر مناصر لهم على المسلمين.
لكن اذا نقل لمناطق الكفار وليس االجيش يعتبر فعله محرم وليس ردة.
3 - العمل عند الكفار
أجاز العلماء (ومنهم ابن حجر) العمل عند الكفار بثلاثة شروط:
أ- أن العمل مباح
ب- أن لا يكون مذلة للمسلم.
ج- أن تكون هناك حاجة معتبرة للعمل.
-علي بن أبي طالب أجر نفسه عند يهودية بجر الماء مقابل التمر.
هناك فتوة للشيخ عبدالله عزام بعدم جواز بيع النفط إلى الكفار إلااذا كانوا معاهدين ونعطيهم بحدود.
-العمل عند الحكومات الكافرة أو الطاغوتية
الجيش – الشرطة – شرطة المرور (العمل فيها ردة)
الشرطة: يقومون بحراسة وتطبيق النظام الوضعي في المحاكم ويساندون الجيش عندما يحتاج إليهم.