تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ...﴾ إلى أن يختم السورة، قال: " فذاك له " (١) .

٢٢٢ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة، عن ابن اسحق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبى السائب، عن أبى هريرة ن قال: إذا قال العبد: " الحمد لله "، فذكر نحوه، ولم يرفعه (٢) .

٢٢٣ - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا الوليد بن كثير، قال: حدثنى العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة عن أبى السائب، عن أبى هريرة، عن رسول الله ﷺ مثله (٣) .

٢٢٤ - حدثنى صالح بن مسمار المروزى، قال: حدثنا زيد بن الحُباب، قال: حدثنا عنبسة بن سعيد، عن مطرف بن طريف، عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة، عن جابر بن عبد الله الأنصارى، قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله عزوجل: " قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، وله ما سأل ". فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قال الله: " حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ...﴾، قال: " أثنى على عبدي " وإذا قال: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال: " مجدني عبدي " قال: " هذا لي، وله ما بقى " (٤) .

" آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب "

(١) صحيح الإسناد.

(٢) و(٣) صحيح الإسناد، وهذا الحديث - بإسناديه الموقوفين - مرفوع حكمًا.

(٣) صحيح الإسناد.

(٤)

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروعص ٤٣٥