تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ... " (١٦ / ١٣٤) وبينت من قبل مفهوم التقية عندهم.

و" باب أن من حلف يمينا ثم رأي مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت، ولا كفارة عليه " (١٦ / ١٤٥) .

ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين، وهم لا يريدون هذا كما بينا في التعارض والترجيح، وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة - أي عامة المسلمين - من علامات الإيمان.

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع · الصفحة ١٠٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مع الاثنى عشرية في الأصول والفروعص ١٠٦٥