تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تأجير الدكان للعامل المستقدَم

فضيلة الشيخ! هذا رجل استقدَم عاملًا ووضع محلًا تجاريًا وقال للعامل: سأؤجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟

هذا الفعل حرام، أولًا: لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل.

وثانيًا: مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة أي: إلا أن يتضمن معصية.

وثالثًا: أن هذا حيلة، حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا سواء ربح هذا أو لم يربح.

ولهذا نقول: إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرًا في البيع والشراء في دكان فهو على أجرته التي حصل عليها الاتفاق، وأنت إذا كنت تخشى ألا ينصح اجعل له جعلًا على ما يصرفه، فقل مثلًا: كلما صرفت مقدار ألف ريال فلك عشرة ريالات أو مائة ريال وهكذا وحينئذٍ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة.

السائل: والراتب يا شيخ؟! الشيخ: ويعطيه الراتب كاملًا، الآن أتيت إليك بسبع مائة في الشهر هذه سبع مائة، لكن مع ذلك تشجيعًا لك إذا صرفت من الدكان ألف ريال كلما صرفت ألف ريال أعطيك مائة ريال زائدة على الراتب.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٩٦ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٩٦ · ص ٢٨