تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج

فضيلة الشيخ! بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ وأعقب تعقيبًا خفيفًا على سؤال الطفل: ذكرتم بأن قيء الطفل طاهر، هل هناك قيد إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟

ليس هناك قيد، القيء على الصغير والكبير لا دليل على نجاسته.

بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا؛ لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول: إنه ليس عليك حرج في هذه الحالة؛ لأنك لا تستطيع.

لكنني أنصح إخواننا الكفلاء: أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم؛ لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي: أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفوليهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي ﷺ: (من جهز غازيًا فقد غزا) وكذلك من جهز حاجًا فإن له مثل أجره.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٨٨ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٨٨ · ص ٢٣