تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

فضيلة الشيخ! ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون عذر، يعني: لغرض السياحة فقط مع محرم؟

سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من بقائها في بلدها لها وله أيضًا، فلا أرى مانعًا، لكن أصل سفر الزوج من أجل السياحة -كما قلت- لا أرى جوازه لأن فيه محاذير: المحظور الأول: أن الإنسان يقدم إلى بلاد كافرة، ربما يتأثر بدينهم أو أخلاقهم أو عاداتهم.

ثانيًا: أنه يصرف أموالًا كثيرة في السفر إلى تلك البلاد.

ثالثًا: أنه يثري أموال هؤلاء ويدخل عليهم فوائد كثيرة.

رابعًا: أنه ربما يقتدى به فيتهافت الناس على هذه المسألة.

خامسًا: أنه بلغنا عن أناس كانوا مستقيمين فذهبوا في إجازة الصيف إلى بلاد الكفر، ثم رجعوا منحرفين والعياذ بالله، وهذا ليس ببعيد.

لذلك نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلا لمصلحة دينية أو دنيوية بشروط: - أولًا: أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأنه هناك سوف يعرضون عليه أشياء ويشككوه في دينه.

- الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات؛ لأن هناك خمور ودعارة وكل ما تتصور من الشر فإنك تجده هناك والعياذ بالله.

- الثالث: المصلحة أو الحاجة.

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس، وأما إذا اختل شرط واحد منها فلا أرى جواز السفر إلى تلك البلاد.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٨١ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٨١ · ص ١٧