تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم صلاة من أكل ثومًا أو بصلًا وصلى جماعة في غير المسجد

السائل: فضيلة الشيخ! لو أن شخصًا أكل ثومًا أو بصلًا، ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلِ في المسجد، صلى مع إخوة له في البر أو في مزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟ الشيخ: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلًا أو ثومًا، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم، أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر وقد أكل بصلًا أو ثومًا وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والرائحة إذا زالت لم يتأذ أحد بهذا لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلين.

السائل: لو كانوا جميعهم قد أكلوا بصلًا؟ الشيخ: لا بأس يصلون جماعة ولا حرج.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٧٤ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٧٤ · ص ٣٤