جواز السبق في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة
فضيلة الشيخ: هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلًا؟ الشيخ: جواز السبَق أو السبْق؟ السبْق يجوز إلا في المحرّم، والسبَق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء؛ لأن السبَق هو العوض، والسبْق هو التقدم، السبْق على الأقدام جائز إذًا السبْق في ثلاثة أشياء: في النصل، والحافر، والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق والصواريخ الآن مثلها، في عهد الرسول ﷺ لا يوجد إلا السهام لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض.
كذلك أيضًا الدبابات، والطائرات الحربية، وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبْق.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ٧٣ · الصفحة ٣٠