تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع

هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقًا ثانيًا أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟

أولًا قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟ السائل: أثناء العدة.

الشيخ: طيب إذًا عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟ السائل: سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.

الشيخ: إذًا فليس عليه الطلاق.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٧١ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٧١ · ص ٢١