تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتراط البكارة في النكاح

يا شيخ! عفا الله عنك! إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط البكارة.

والحالة الثانية: إذا لم يشترط البكارة.

فهل له حق الفسخ أم لا؟

المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أن تكون بكرًا، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال واردًا فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر.

أما إذا اشترط أن تكون بكرًا فإن وجدها غير بكر فله الخيار.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٦٧ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٦٧ · ص ١٩