تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من جامع أو احتلم ولم ينزل

رجل أجرى عملية -أكرمكم الله- في ذكره، فصار إذا جامع زوجته لا ينزل في نفس الوقت، ويقول: أحتلم أحيانًا في الليل ولا أنزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟

أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضًا، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لـ مسلم (وإن لم ينزل) .

وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئًا فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي ﷺ لـ أم سليم رضي الله عنها حين سألته: (هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم.

إذا هي رأت الماء) فاشترط ﷺ لوجوب الغسل أن ترى الماء.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٥٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٥٢ · ص ٢٥