تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم توكيل شخص لاستخراج منحة مالية على نسبة تعطى له

يا شيخ! أحسن الله إليك وأمد في عمرك هناك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول السنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر، وبعضهم لا يشترط ولكن يعده صاحب الطلب أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يتقرر له أو ربعه، فهل هذا جائز؟

أولًا: طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة فلا يجوز أن يطلب ذلك؛ وذلك لأن النبي ﷺ قال لـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك)، ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس ليستكثر، قال النبي ﷺ: (من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر) .

ثانيًا: إذا كان فقيرًا أو محتاجًا فلا بأس أن يؤجر شخصًا يطالب له، ويقول: لك نصف المبلغ، أو ربع المبلغ، حسب ما يتفقان عليه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤٩ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤٩ · ص ١٣