تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر

ودليله حديث صفوان بن عسال، قال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرًا -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم) فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلًا تامًا.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤٤ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤٤ · ص ٦