تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح

هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟

الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، فمثلًا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وبقيتَ على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، فانتهاء مدة المسح ينتهي به المسح فقط، ولا تنتهي بانتهائه الطهارة، ورسول الله ﷺ إنما وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي: أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤٤ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤٤ · ص ١٩