تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشك في الرضاع

فضيلة الشيخ: هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلًا ثلاث رضعات، ولكن الرضعتين الباقيتين، تقول: إني في شك منهما، ولكن امرأة أخرى تقول: إنها متأكدة أنها أرضعت الخمس، فما قولكم؟

قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمسًا؛ لأن لدينا ثلاثًا متفقًا عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابنًا لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤٠ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤٠ · ص ٢٣