تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش

نذر شخص أن يذبح كبشًا معينًا، فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه إبداله؟

إذا مات بغير تفريط منه ولا تعدي، فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين، ثم ماتت بدون تفريط منه فلا شيء عليه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٤ · ص ٥٢