تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب التخلص من الربا الحاصل على رأس المال

فضيلة الشيخ! أحد الإخوة كان يضع أمواله في البنك، والحمد لله وبفضل من الله عز وجل تاب من ذلك، وكانت الأسهم -كما يقول- سعر السهم منها (١٠٠) ريال، وحصل أن خسر هذا البنك، فصار سعر السهم (٨٠) ريالًا، أي: أنهم أعادوا له أقل من رأس المال، وهو يعرف أنه إذا تاب له رأس ماله؛ ولكن قبل ذلك وزَّعوا أرباحًا بخمسة ريالات، وأخذ الأرباح، فهل يتخلص من الخمسة ريالات هذه، أم يجعلها ضمن رأس المال؟

الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة ريالات؛ لأنها في وقتها تعدُّ زيادةً وربًا، فهي ليست أرباحًا بل خسارة.

فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلُّصًا منها، لا تقربًا إلى الله بها.

السائل: وإن كان في حين توبته أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة ريالات؟ الشيخ: نفس الشيء، ما دام أنه الآن خسر فمعنى ذلك أن هذه الزيادة كانت قبل أن يحصل النقص برأس المال.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٤ · ص ٣٢