تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استعمال مال الغير بدون إذنه

ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، كأن كان -مثلًا- في بقالة ولم يجد عنده مالًا ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه، علمًا بأنه سيرده؟

هذا يسأل ويقول: إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب: لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها، وأما بدون إذن فلا يجوز.

السائل: ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟ الجواب: ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد، فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا.

السائل: عند الحاجة؟ الجواب: أبدًا، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه.

السائل: لكنه تصرف به، فما عليه؟ الجواب: الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٣٦ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٣٦ · ص ٢٤