تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس الخاتم للرجال

فضيلة الشيخ! ما حكم لبس الخاتم للرجال؟!

التختم للرجال -يعني: لبس الخاتم- إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي ﷺ قال في الذهب والحرير: (حِلٌّ لإناث أمتي حرام على ذكورهم) ورأى رجلًا عليه خاتم ذهب فقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي ﷺ الخاتم بيده ورمى به) فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا آخذ خاتمًا رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما إذا كان من غير الذهب كالفضة، فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة يحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة؛ لأن النبي ﷺ لما كان يكاتب الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا مختومًا فاتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٣١ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٣١ · ص ٨