تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها

فضيلة الشيخ! انتشر في الآونة الأخيرة شراء الصابون بالتقسيط، وعدم انتقال الصابون من أجل القيمة، والذهاب بالفاتورة إلى محل آخر لبيع الصابون وهو في مكانه، ويشترط على من اشترى منه: أن يأخذ الصابون من المحل السابق فما رأيكم؟

رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنقول: هذه الكراتين التي اشتريت لا تبع منها ولا واحدًا حتى تنقله إلى الدكان أو إلى بيتك.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٣٠ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٣٠ · ص ١٦