تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم أخذ العوض على نشر الخير

رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا: تحج معنا على حساب الحملة بشرط: أن تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه؟

إذا كان شرطًا لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئًا من الدنيا، أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا: نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانًا لما نرجو منك من الخير والمنفعة، فلا بأس، أما إن كان معاوضة لا.

على أن بعض أهل العلم رحمه الله يقول: إن هذا لا بأس به لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز، بل حتى على تعليم القرآن لقول النبي ﷺ: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) .

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٨ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٨ · ص ٢١