تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماع ومقدماته

من المحظورات: الجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧] (رفث) الجماع، ومقدمات الجماع مثل المباشرة، التقبيل، الضم، تكرار النظر بشهوة، كل هذا حرام في الإحرام، بل أشد من هذا: أن عقد النكاح حرام، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، فإن عقده فالنكاح باطل يعني: غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح) بل لو كان الإنسان محرمًا وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم فالزوجان غير محرمين لكن الولي محرم لم يصح النكاح.

إذًا: يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة.

كذلك خطبة المحرم حرام لقول النبي ﷺ: (ولا يخطب) لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته فصده عن إتقان الحج والعمرة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ [الشرح:٧] .

كم محظورات: حلق الرأس، الجماع، عقد النكاح، خطبة النكاح، المباشرة، التقبيل، الضم، كل هذا حرام في الإحرام.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٧ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٧ · ص ٤