تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم زواج التحليل وما يترتب عليه من أحكام

رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟

أولًا نقول: إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، هل تعرف التيس؟ السائل: ذكر الماعز يا شيخ.

الشيخ: إذًا هذا يسمى التيس المستعار.

ثانيًا: إذا كان الزوج الأول عالمًا بذلك أو مواطئً لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لعن المحلل والمحلل له) كلاهما ملعون، مطرود عن رحمة الله.

ثالثًا: نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ زنا.

رابعًا: هذه المرأة لا تحل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] وهذا ليس زوجًا، الثاني هذا غير زوج؛ لأن عقده باطل.

وإذا كان هذا الأمر واقعًا بلغهم عني: أن الثاني ملعون والأول ملعون، إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له الزوجة، بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٦ · ص ٥٠