تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إلقاء الشعر في حفلات الأعراس والرقص للرجال

بعض الناس في حفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيترادون بعض الشعر لكن لا يكون فيه لا سفه ولا فجور ولا فساد فهل يجوز هذا، مع أنه تصحبه أحيانًا تصفيق وأحيانًا الطبول أو الدفوف؟

أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي لحظ إليه، فقال حسان: [قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك] أي: الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء، والرجال لا يجوز لهم أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات.

السائل: خاص للنساء في المناسبات؟ الشيخ: لا للنساء ولا للرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفًا من المحظور، لكن مثلًا قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يضرب الدف لقدومه، وكذلك العيد.

السائل: التصفيق؟ الشيخ: التصفيق لا أحبه لكنه ليس حرامًا، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنه حرام.

السائل: والرقصة تسمى رقصة الحرب؟ الشيخ: المحاربون سوف يرقصون؟! السيوف فوقهم وتقول: يرقصون، أيش هذا الكلام؟! السائل نفسه: يسمونها عرض الحرب؟ الشيخ: عرض الحرب لا بأس لكن ليس فيه رقص.

السائل: رقص لكن لا يشبه النساء.

الشيخ: لا أدري أنا إلى الآن ما دخلت فكري هذه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٥ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٥ · ص ٢٧