تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قصر المسافر للصلاة بعد إمام مقيم

أنا قادم من سفر بعيد ووجبت صلاة الظهر وحان وقتها، فقصرتها مع صلاة العصر، علمًا أن الإمام قد صلى العصر، فصليت العصر الركعتين الأولى معه، ثم سلمت وأكملت صلاة العصر معه، هل هذا صحيح؟

من صلاة الظهر.

السائل: صليت الركعتين الأولى، وصليت الركعتين الأخرى.

الشيخ: يعني: دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وصليت الركعتين الأوليين ثم سلمت على أنها الظهر، ثم دخلت معه في الثالثة والرابعة على أنها العصر؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز وعليك الآن أن تعيد الصلاتين جميعًا على أربع أربع، لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مع الإمام يجب أن يقتدي بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وسئل ابن عباس: [ما بال الرجل في السفر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعًا؟ فقال: تلك هي السنة] فقل للأخ: عليه الآن أن يصلي أربعًا للظهر وأربعًا للعصر.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٥ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٥ · ص ٢٤