تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء

يوجد الآن في الأسواق بعض السلع يضع فيها أصحابها نقودًا تقل وتكثر حسب حظ المشتري يقولون، فتجد أن السلعة بثلاثين ريال وربما تجد فيها إلى ثلاثين ألف ريال، كما يزعمون وأعلنوا في الجريدة قبل يومين: أن شخصًا حصل على ثلاثين ألفًا في علبة حليب قيمتها ثلاثون ريالًا؟

هذه دعاية، على كل حال: إذا كان سعر الحليب لا زيد واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس.

السائل: ما يدخل في الميسر يا شيخ؟! الشيخ: لا، ما هو بميسر؛ لأن هذا الذي اشترى إما سالم أو غانم، لا يكون إما غارمًا أو غانمًا، الميسر: هو الذي يكون إما غارمًا وإما غانمًا، وأما هذا إما سالم وإما غانم.

السائل: إن كان الدافع للشراء هو الجائزة؟ الشيخ: لا، إن كان الدافع للشراء هو الجائزة فلا يجوز.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢٢٣ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢٢٣ · ص ١٢