تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تملك المال الحرام لكسبه بطريق الإرث مباح

إذا ورث إنسان مالًا من شخص وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلًا عشرة آلاف أو عشرين ألفًا أنه ربا صريح محرم، والباقي لا يعلم عنه أو مختلط، فماذا يفعل بالربا الصريح المحرم؟

لا بأس به هو حل له، لأنه ملكه بطريق مباح وهو إرث، إلا إذا علمت أن هذا مال فلان، وأن الميت غصبه فحينئذٍ لا يحل لك، وأما إذا كان محرمًا لكسبه كالربا وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ٢١٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ٢١٣ · ص ٢٠