تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة المضاربة

تجارة لا يصدر ترخيص فيها مثلًا أنا عندي مال، فأرسل أحد الأشخاص ويشتري بضاعة فيبيعها ثم يرسل لي الربح أنا استشرت في وزارة التجارة قالوا: هذا لا يمنع؟

هذه لا بأس، لا يشترط، مثلًا الموظف لا بأس أنه يعطي الإنسان دراهم مضاربة، ويأخذ الدراهم يتجر بها وله نصف الربح أو الثلث حسب ما يتفقان عليه.

السائل: حتى لو أحدد له من نفس البضاعة بضاعة معينة؟ الشيخ: لا بأس أبدًا، لذلك ما باشرت العمل غاية ما هنالك أنك سلمت دراهم.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٩٤ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٩٤ · ص ٢٣