تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء الحجام مالًا على الحجامة

ما حكم إعطاء الحجام مالًا على الحجامة؟

لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [إن أجرة الحجام ليست حرامًا، ولو كانت حرامًا ما أعطى النبي ﷺ الحجام أجرته] وصدق رضي الله عنه، لكن كسب الحجام خبيث -بمعنى: أنه رديء- لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع؛ لأن في هذا إنقاذًا لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرًا نقول: إن هذا الأجر رديء وليس حرامًا، وهل يطلق الخبيث على الرديء وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا﴾ [البقرة:٢٦٧] .

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٩ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٩ · ص ١٧