تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم جواز احتساب بعض الدين الذي عند الناس من الزكاة

أقرضت شخصًا وهذا الشخص معسرًا فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟

لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:٢٦٧] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٨ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٨ · ص ١٧