حكم بيع السلعة في مكان شرائها أو قبل ملكها
يأتي شخص إلى أحد المعارض فيشتري سيارة، ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟
هذا منهي عنه، لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها.
فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٣ · الصفحة ١٧