تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع السلعة في مكان شرائها أو قبل ملكها

يأتي شخص إلى أحد المعارض فيشتري سيارة، ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟

هذا منهي عنه، لأن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها.

فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٣ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٣ · ص ١٧