تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الزوجة الثانية إذا رضع رجل من الأولى

هناك شخص له زوجتان رضع شخص من إحداهما، فهل تكون له الأخرى أمًا من الرضاعة أم لا؟

لا.

الأخرى ليست أمه من الرضاعة.

السائل: ما العلاقة؟ الشيخ: له علاقة على رأي جمهور العلماء: أنها زوجة أبيه من الرضاع، وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب.

وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: الرضاع لا يؤثر في المصاحبة، لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاحبة، فصارت الزوجة الثانية فيها خلاف بالنسبة للمرتضع.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٢ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٢ · ص ٢٦