تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم صيد المقدور عليه بالسلاح وغير المقدور عليه

سمعنا فتوى تنقل عنكم نريد التأكد من صحتها: أنه لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدور عليه؟

أما الذي معك بيدك من الضبان فلابد من ذبحه؛ لأنك قادر عليه، وأما الطليق فلا تقدر عليه، إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندقية، إذا كان البعير الآن إذا ند وشرد ولم تقدر عليه يجوز أن ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره اضربه بالبندق فكيف بالضب.

وأنت إذا سمعت عني شيئًا تستنكره فاتصل بي؛ لأنه كثيرًا ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء ليست صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يفهم الجواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤاله، أو أنه يريد تشويه السمعة؛ لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال، أو خطأ في فهم الجواب، أو إرادة السوء، ولم يقع شيء أبدًا من هذا.

فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء شيئًا تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٢ · ص ٢٣